* مرسوم رقم 2.16.174 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1437 ( 4 أبريل 2016 ) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها.
* ظهير شريف رقم 1.15.148 صادر في 25 من صفر 1437 ( 7 ديسمبر 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها و تصديرها وتسويقها واستعمالها.
* قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الفلاحة والصيد البحري وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 3167.11 صادر في 7 ذي الحجة 1432 ( 4 نوفمبر 2011 ) تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.98 بتاريخ 14 من رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) بتطبيق القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
* قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزيرة الصحة وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 3166.11 صادر في 7 ذي الحجة 1432 ( 4 نوفمبر 2011 ) تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.98 بتاريخ 14 من رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) بتطبيق القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
* مرسوم رقم 2.11.98 صادر في 14 من رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) بتطبيق القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا.
* ظهير شريف رقم 1.10.145 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 22.10 المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire