-->

  

  CasaBook    

12/05/2011

مهزلة انضمام المغرب إلى مجلس العائلات الحاكمة بالخليج!

مهزلة انضمام المغرب إلى مجلس العائلات الحاكمة بالخليج!

مهزلة انضمام المغرب إلى مجلس العائلات الحاكمة بالخليج! - Hespress
ذ رشيد شريت
Wednesday, May 11, 2011
في الوقت الذي يخرج فيه الشعب المغربي مطالبا بملكية برلمانية،و بديمقراطية كاملة الرجولة و الخلقة و الخلق، نفاجئ بنبأ غريب مفاده بأن مجلس العائلات الحاكمة بالخليج العربي قد وجه دعوة للمغرب من أجل الانضمام لهذا التعاون العائلي الذي لا تجمعه روابط فعلية إلا رابط مساندة العائلة الحاكمة في الإمارات البترولية الخليجية، و اقتسام العائلات الحاكمة للضيعات الخليجية و آبارها النفطية؟
على الأقل في عهد الملك الحسن الثاني كان الحلم هو الانضمام إلى الشمال الديمقراطي الذي إن حدث و قبل بنا حينئذ لفرض على المغرب رسكلة من ألفها إلى بائها و ديمقراطية بمعايير أوربية و جودة إيزو، و لكان من شأنها أن تقطع بنا أشواطا و سنوات ضوئية نحو الدولة الديمقراطية و  بلد الحريات تحت الرعاية الأوروبية السامية، و على الأقل كان من الممكن أن نستفيد ديمقراطيا و كذا اقتصاديا. و لوفرنا عشرات الآلاف من الشباب الذين غرقوا في البحر من أجل الوصول للضفة الشمالية....أما الانضمام إلى تجمع عائلات آل سعود وشلة الصباح و آل النهيان و آل الخليفة التي جلها لا يملك حتى مجرد أبجديات الحياة السياسية الممثلة في الهيآت السياسية ولو بشكل صوري لا غير ! فهذا يعني أننا صراحة نرتد و بشكل صريح إلى العهود الوسطى؟ و العجيب أن قرارا سياديا كبيرا كهذا يتم الإعلان عنه بضربة لازب و بطريقة مفاجئة و كأن العائلات الحاكمة في الخليج كانت في نزهة سياسية فارتأت أن توسع من دائر المستفيدين من برنامج نزهة عائلية للجميع ؟ بل و الغريب هو تقديم  الأردن أو دولة  العائلة الهاشمية الأردنية غير الخليجية ،التي تعاني مخاض البقاء إسوة باليمن و سوريا و لكن بطريقة تختلف من حيث الأداء و الإخراج، طلب الانضمام إلى مجلس التعاون العائلي الخليجي،علما بأن الأردن ليست بالدولة الخليجية و إن كانت تملك حدودا برية مع عائلة آل سعود؟ و الأدهى منها دعوة مجلس التعاون الخليجي المغرب لانضمام في ائتلاف العائلات و الذي يبعد آلالاف الأميال عن المشرق و الخليج؟ والمنتمي لأقصى الشمال الغربي لأفريقيا لينضم إلى المجلس العائلي الخليجي في سابقة لا يقبلها  عقل و لا جغرافية و لا تاريخ و لا حتى الشرع لان الله تعالى دعا إلى البدء بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب.
فلماذا مثلا لم تتم دعوة لبنان مثلا أو مصر الأخت الكبيرة الحاضنة للديمقراطية التي مهما يكن اقرب منا إلى الخليج ؟ بل و لماذا لا يتم قبول عضوية اليمن المقدمة إلى المجلس منذ عدة عقود علما ها تستوفي كل الشروط باستثناء الشرط البترولي؟
الجواب لا يحتاج إلى تخمين لأن المقصود ليس تعاون الشعوب و لكن تعاون العائلات الحاكمة،و لأنه في مصر الثورة لا توجد عائلة حاكمة بعد تبخر حلم جمال مبارك، فإنه لا معنى للمزاوجة بين الديمقراطية المصرية الوليدة رغم علل الطفولة و بين و القبلية العائلية في الخليج ،و ما يقال عن مصر ينطبق على عبد الله صالح الذي أكيد انه لن يفوته هذه المرة القطار المؤدي إلى جدة!
لكن صراحة من صاحب هذا الاقتراح العابر للقارات؟ أكيد العم السام و من دون أدنى تردد أو شك في أنه يريد تضميد الجراح بعد الهزيمة التي أصابته جراء سقوط أحبائه بمصر و هروب شرطيه بتونس، لذا رأى أن يحافظ على ما تبقى من الأصدقاء سيما في الخليج العربي منبع الذهب الأسود،و بالتالي فمساعدة العائلات الحاكمة على الصمود في وجه الثورة العربية العارمة يقتضي توحيد الجهود عبر توفير قوة عربية بمواصفات عائلية لحماية الأشقاء العرب عبر التدخل العسكري بواسطة درع الجزيزة أو الجيش العربي الخليجي المكلف بمد الأنظمة المترنحة لجرعات من الأوكسجين عبر قمع العارضة الداخلية،و طبعا الخبرة المخزنية ماركة مسجلة يسير بذكرها الركبان،و في المقابل سيستفيد النظام المخزني من جرعات من دواء الدولار أو الذهب الأسود  و جلب ملايير الأشقاء العرب و الخبرة السعودية في رشوة الشعوب  مع توفير مناصب شغل للمغاربة على اعتبار أنهم سيصبحون بموجب هذا الانضمام العابر للقارات خليجيين و لكن من دون بترول...
طبعا لن نكلف العائلات الخليجية الحاكمة ما لا تطيق، بحيث أننا ننسب لها هذا القرار المفاجئ! فهي في مرحلة حرجة و كل ما يهمها هو بقاء النسل الحاكم ماسكا على الكرسي إلى آخر رمق ممكن و لما لا إلى قيام الساعة؟و ما يؤكد هذا طبيعة القرار المفاجئ و المباغت الذي لم تسبقه مقدمات و لا ممهدات.
إن ما يهمنا هو المغرب و مصلحة الشعب المغربي أولا و أخيرا. وإن انضمام المغرب هكذا لهذا المجلس العائلي العشائري هو مهزلة بكل ما للكلمة من معنى!و انتكاسة سياسية إلى قاع العائلات الحاكمة و كأننا في العهود الوسطى! فكيف ننضم إلى إطار سياسي مكون من دول قبلية  لا تملك أدنى مقومات الحياة السياسية الخاصة بالقرن الواحد و العشرين كالدستور؟
أي نعم نؤيد التعاون الاقتصادي و الانضمام إلى مجلس اقتصادي بحت، يقوم على التعاون الاقتصادي و تبادل الخبرات و انتقال رؤوس الأموال واليد العاملة المغربية و تسهيل الاستثمار . أما التعاون السياسي فلا معنى له إلا حماية تلك العائلات الحاكمة عبر ضخ قوات مغربية في درع الجزيرة الموجه لقمع المعارضة الداخلية! و أظن بأن تجربة تدخل الدرع في إخماد الثورة في مملكة آل خليفة بالبحرين لخير دليل على خلفيات هذه الدعوة الملغومة.
 إنه لا يشرفنا نحن مغاربة مجتمع  20 فبراير المطالبين بملكية برلمانية أن يتم ضمنا كالخراف هكذا و في نزوة سياسية و بأمر من أمريكا إلى المعسكر العائلاتي الخليجي الكافر بالدستور و الحياة الديمقراطية كفرا بواحا في وضح النهار!إن ما يفرقنا مع العائلات الحاكمة و دولة القبيلة أكثر مما يجمعنا.فلا الأفق ولا القرب و لا اللغة و لا العادات و لا حتى طريقة التقبيل، حيث بعضهم يقبل الأنف و ذاك يقبل الكتف و الآخر الأذن و نحن هنا أقول كان قبل العشرين  من فبراير تقبل اليد!و تصورا عندما يجتمع الجميع  العائلي المحترم في قمة من القمم و يبدأ مسلسل التقبيل هذا مع ذاك فلا تعرف لك أنفا من يد في "خالوطة جالوطة" غير مسبوقة.
شكرا للأشقاء العرب البتروليين على هذه الدعوة الملغومة، و بيد أننا نرفضها لأننا نتطلع الانضمام إلى تكتل ديمقراطي يوفر مناخ الحريات و الممارسة الديمقراطية الكاملة.لا تكتل عائلات بالعباءة الحريرية المزركشة بالذهب الخالص و النعال الشركية و الأهم من ذلك الأصفار الموضوعة فوق الرؤوس و تقبيل الأنوف!يتعذر الاتصال بمخاطبكم المرجو إعادة الاتصال لاحقا.و لاحقا عندما تضعوا لكم دستورا و تكونوا لكم أحزابا و مجتمعا مدنيا ،و يسمح فيه للمرأة بسياقة آلة تسمى بالسيارة كأضعف للإيمان السياسي!و تقطعوا مع العائلات الحاكمة و الشيخ علان و الشيخة بنانة، فنحن و لله الحمد نملك من الشيخات و من العائلات المتربعة على الأخضر و اليابس ما يكفي و يزيد و لسنا في حاجة للمزيد من الشيخات،باركا غير اللي عندنا راهم منشطينا آخر نشاط!بدليل أننا كل أسبوع نخرج بالملايين و عبر ربوع المغرب من أجل التنويه بإنجازاتهم الخارقة؟
المصدر: هسبريس
النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليجي
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت

ادراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الاسلامية
وايمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها
ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين
واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها انما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية
واستكمالا لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولا الى وحدة دولها
وتمشيا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي الى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى
وتوجيها لجهودها الى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والاسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي :ـ

المادة الأولى

: انشاء المجلس
ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار اليه فيما بعد بمجلس التعاون

المادة الثانية

: المقـر
يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة

: اجتماعات مجلس التعاون
يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الاعضاء



المادة الرابعة

: الأهـداف
: تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
الشئون الاقتصادية والمالية
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
الشئون التعليمية والثقافية
الشئون الاجتماعية والصحية
الشئون الاعلامية والسياحية
الشئون التشريعية والادارية
دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

المادة الخامسة

: عضوية مجلس التعاون
يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981



المادة السادسة

: اجهزة مجلس التعاون
: يتكون مجلس التعاون من الاجهزة الرئيسية التالية

المجلس الاعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات
المجلس الوزاري
الأمانة العامة
ولكل من هذه الاجهزة انشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية



المادة السابعة

: المجلس الأعلى

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول
يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر
يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء
يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثامنة

: اختصاصات المجلس الأعلى
: يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي


النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها
النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها
النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام باعدادها
اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية
اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها
تعيين الأمين العام
تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
اقرار نظامه الداخلي
التصديق على ميزانية الأمانة العامة
المادة التاسعة

: التصويت في المجلس الأعلى

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية
المادة العاشرة

: هيئة تسوية المنازعات

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الاعلى
يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف
اذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الاساسي ولم تتم تسويتة في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى . فللمجلس الأعلى احالته الى هيئة تسوية المنازعات
ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا
المادة الحادية عشرة

: المجلس الوزاري

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الاعلى
يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر
يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية
يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء
المادة الثانية عشرة

: اختصاصات المجلس الوزاري

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الاعضــاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات
العمل على تشجيع وتطوير وتنسييق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ
تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها
احالة أى من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الأقتراحات المناسبة بشأنه
النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى
اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة
بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة
التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله
النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى
المادة الثالثة عشرة

: التصويت في المجلس الوزاري

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد
تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية
المادة الرابعة عشرة

: الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين
يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين
يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء الا بموافقة المجلس الوزاري
يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له
المادة الخامسة عشرة

: اختصاصات الأمانة العامة
: تتولى الامانة العامة المهام التالية

اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون
اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء
اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته
اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون
التحضير للاجتماعات واعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات
الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك
أية مهام اخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري
المادة السادسة عشرة

يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها

المادة السابعة عشرة

: الامتياز والحصانات

يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه
يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة
الى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابته للهيئات المماثلة
المادة الثامنة عشرة

يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية

المادة التاسعة عشرة

: نفاذ النظام الأساسي

يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار اليها في ديباجة هذا النظام
تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء . لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعا لديها
المادة العشرون

: تعديل النظام الأساسي

لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام
يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى احالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل
يصبح التعديل نافذ المفعول اذا أقره المجلس الأعلى بالاجماع
المادة الحادية والعشرون

: احكام ختامية
لايجوز ابداء تحفظ على أحكام هذا النظام

المادة الثانية والعشرون

تقوم الامانة العامة بايداع وتسجيل نسخ من هذا النظام الدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري
تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- الأمارات العربية المتحدة
بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار 1981 ميلادية

من نسخة واحدة باللغة العربية

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطــــر
دولة الكويت
 

Aucun commentaire: